مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

443

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وبراءة ذمة المستأجر ، بناءً على جريان أصالة الصحة حتى في موارد الشك في الأركان . الثالث - الاختلاف في نوع العمل المستأجر عليه : إذا اختلف المستأجر مع الأجير في نوع العمل المستأجر عليه فقال المستأجر مثلًا : استأجرتك على أن تحمل المتاع إلى البلد الفلاني وقال الأجير : بل إلى البلد الآخر ، فالمعروف أنّه إذا تنازعا قبل العمل فهو من التحالف ( « 1 » ) إمّا لكون الميزان بمصب الدعوى أو لأنّ كلّاً منهما يدّعي على الآخر ما يحتاج إلى إثبات ، فالمستأجر يدّعي على الأجير استحقاق الحمل إلى البلد الفلاني والأجير ينكره والأجير يدّعي على المستأجر استحقاق الأجرة بالحمل إلى البلد الآخر والمستأجر ينكره ، وهذا نظير التنازع في العين المستأجرة ، وأنّه آجره بغلًا أو حماراً ، والذي تقدم أنّه من التحالف فيتحالفان وتنفسخ الإجارة ، ظاهراً أو واقعاً على الخلاف فيه في محلّه أو يرجع إلى القرعة . وقد جعل بعضهم المقام من باب المدعي والمنكر ؛ لأنّ الأجير لا يطالب بشيء ؛ لأنّهما يعترفان باستحقاق الأجرة ولا ينكرها أحدهما . نعم يدعي الأجير استحقاق أخذ الأجرة والمطالبة لو عمل ، وهذه الدعوى ليس فيها مطالبة بحق فعلي ، وإنّما هي مطالبة بحق استقبالي ، ومثل هذه الدعوى لا تسمع ؛ لعدم استحقاق المطالبة بالحق المذكور إلّا في ظرف فعليته . نعم إذا مضت المدة التي يمكن فيها العمل وبذل الأجير نفسه للعمل استحق المطالبة بالأجرة لو كانت الإجارة واقعة على العمل الذي يدّعيه ، وحينئذٍ تصح له الدعوى فتكون مسموعة ، ويكون مدعياً والمستأجر منكراً ( « 2 » ) . وأجيب عليه : بأنّ الأجير أيضاً يدّعي استحقاقه تسلّم الأجرة ومطالبتها في قبال العمل الذي يدّعيه لا العمل الذي يدّعيه المستأجر عليه ، وهذا حق ثابت من أوّل الأمر على المستأجر بدعوى الأجير

--> ( 1 ) جواهر الكلام 27 : 345 . العروة الوثقى 5 : 124 . ( 2 ) مستمسك العروة 12 : 180 .